الشيخ علي الصافي الگلبايگاني
93
ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى
قوله رحمه اللّه فصل في ما يحرم على الجنب وهي أيضا أمور : الأول : مس خط المصحف على التفصيل الّذي مرّ في الوضوء وكذا مس اسم اللّه تعالى وسائر أسمائه وصفاته المختصة وكذا مس أسماء الأنبياء والأئمة : على الأحوط . الثاني : دخول المسجد الحرام ومسجد النبي صلى اللّه عليه وآله وان كان بنحو المرور . الثالث : المكث في سائر المساجد بل مطلق الدخول فيها على غير وجه المرور واما المرور فيها بان يدخل من باب ويخرج من آخر فلا بأس به وكذا الدخول بقصد اخذ شيء منها فإنه لا بأس به والمشاهد كالمساجد في حرمة المكث فيها . الرابع : الدخول في المساجد بقصد وضع شيء فيها بل مطلق الوضع فيها وان كان من الخارج أو في حال العبور .